جمعية الميثاق الأعظم · The Grand Covenant

سياسات الحوكمة

إحدى عشرة سياسة تحكم عمل جمعية الميثاق الأعظم وتصرّفات كل من يعمل معها أو باسمها، صيغت وفق القانون العراقي والممارسات الدولية التي تطلبها الأمم المتحدة والجهات المانحة.

الإصدار 1.0 · تشرين الأول 2026 · معروضة على المجلس التأسيسي للاعتماد

تمهيد

نطاق التطبيق: تسري على العميد، وأعضاء المجلس التأسيسي، والأعضاء بجميع مراتبهم، والموظفين، والمتطوعين، والمستشارين، والموردين والشركاء بقدر تعاملهم مع الجمعية.

المرجعية القانونية:

  • قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010
  • قانون العمل رقم (37) لسنة 2015
  • قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015
  • النظام الداخلي للجمعية

الإصدار والمراجعة: تحمل كل سياسة رقم إصدار وتاريخ اعتماد، وتُراجع مرة كل سنة أو عند تغيّر القانون. يعتمد العميد أي تعديل، ويُنشر الإصدار الجديد على موقع الجمعية.

المبالغ والحدود المالية: الحدود المالية بالدينار العراقي، وما يعادلها بالدولار محسوب بالسعر الرسمي للبنك المركزي العراقي (1,300 دينار للدولار). تُراجع كل سنة، أو عند تغيّر سعر الصرف الرسمي بأكثر من 10%، ويعدّلها العميد بقرار.

1. سياسة الموارد البشرية (GC-POL-01)

تضمن هذه السياسة أن يكون التوظيف والتطوع في الجمعية قائمًا على الجدارة والنزاهة وتكافؤ الفرص، وفق قانون العمل رقم (37) لسنة 2015.

المادة 1 — تكافؤ الفرص

لا يُميَّز أي متقدم أو موظف بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو المذهب أو القومية أو الإعاقة أو الرأي السياسي.

المادة 2 — التوظيف

  1. يُعدّ وصف وظيفي مكتوب لكل شاغر قبل الإعلان عنه.
  2. يُعلَن عن الشاغر علنًا على موقع الجمعية وصفحاتها، مدة لا تقل عن 10 أيام.
  3. تتولى لجنة من ثلاثة أشخاص الفرز والمقابلة، وتوثّق درجات التقييم كتابيًا.
  4. يُتحقق من المؤهلات والمعرّفين قبل التعيين (اثنان على الأقل).
  5. يصدر التعيين بأمر من العميد، بعقد مكتوب يحدد الأجر والمهام والمدة.
  6. يوقّع الموظف على إقرار الالتزام بسياسات الجمعية وإفصاح تضارب المصالح قبل مباشرة العمل.

المادة 3 — القرابة

لا يعمل الأقارب حتى الدرجة الثانية في علاقة إشراف مباشر، ولا يشارك القريب في لجنة توظيف أحد أقاربه.

المادة 4 — فترة التجربة

ثلاثة أشهر بحد أقصى، يُقيَّم في نهايتها الموظف كتابيًا.

المادة 5 — ساعات العمل والإجازات

وفق قانون العمل النافذ، وتشمل:

النوعالمدة
ساعات العمل8 ساعات يوميًا، 48 ساعة أسبوعيًا بحد أقصى
الإجازة السنوية20 يوم عمل مدفوعة الأجر على الأقل
الإجازة المرضيةوفق القانون، بتقرير طبي
إجازة الأمومة14 أسبوعًا مدفوعة الأجر
العطل الرسميةوفق قرارات الحكومة

المادة 6 — الأجور

يضع العميد سلّم رواتب مكتوبًا. تُدفع الرواتب بتحويل مصرفي موثّق، وتُستقطع منها الضريبة والضمان الاجتماعي وفق القانون.

المادة 7 — المتطوعون

يوقّع المتطوع اتفاق تطوع مكتوبًا يحدد المهام. لا يُشغل المتطوع وظيفة دائمة دون أجر، وتُعوَّض مصاريفه الموثّقة فقط.

المادة 8 — التقييم والتطوير

تقييم أداء مكتوب مرة كل سنة على الأقل، وخطة تدريب سنوية تشمل تدريبًا إلزاميًا على مدونة السلوك وسياسة الحماية.

المادة 9 — المساءلة التأديبية

تتدرج العقوبات من التنبيه الشفهي، إلى الإنذار الكتابي، إلى الإيقاف، إلى الفصل. يُبلَّغ الموظف كتابيًا بالمخالفة، ويُمنح 5 أيام للرد قبل أي عقوبة. الاحتيال والاستغلال والتحرش مخالفات جسيمة قد توجب الفصل الفوري.

المادة 10 — التظلّم

للموظف أن يتظلّم كتابيًا إلى العميد خلال 15 يومًا، ويُرد عليه خلال 15 يومًا. وله اللجوء إلى الجهات المختصة وفق القانون.

المادة 11 — انتهاء الخدمة

بإشعار مسبق 30 يومًا من أي طرف، ما لم ينص العقد أو القانون على غير ذلك. يُسلّم الموظف عهدته ويُمنح شهادة خدمة ومستحقاته كاملة.

المادة 12 — الملفات الشخصية

تُحفظ بسرية وفق سياسة حماية البيانات (GC-POL-11)، مدة خمس سنوات بعد انتهاء الخدمة.

2. سياسة المشتريات (GC-POL-02)

يتم كل شراء للجمعية بمنافسة موثّقة تحقق أفضل قيمة مقابل المال، مع فصل الطلب عن الاعتماد والاستلام والدفع.

المادة 1 — المبادئ

الشفافية، المنافسة العادلة، أفضل قيمة مقابل المال، المساءلة، ومنع تضارب المصالح.

المادة 2 — طرق الشراء حسب القيمة

قيمة الشراء (دينار عراقي)ما يعادلها تقريبًاالطريقةالاعتماد
حتى 1,000,000حتى 770 دولارًاشراء مباشر بفاتورةالمسؤول المالي
1,000,001 – 10,000,000770 – 7,700 دولار3 عروض أسعار مكتوبة على الأقلالعميد
10,000,001 – 50,000,0007,700 – 38,500 دولار3 عروض مغلقة + لجنة مشترياتالعميد بناءً على محضر اللجنة
أكثر من 50,000,000أكثر من 38,500 دولارمناقصة علنية (إعلان 15 يومًا)العميد بناءً على محضر اللجنة

يُمنع تجزئة المشتريات للتهرب من الحدود أعلاه. إذا اشترط المانح حدودًا أشد، تُطبَّق حدوده على مشتريات منحته.

المادة 3 — لجنة المشتريات

ثلاثة أعضاء يسمّيهم العميد، ليس بينهم طالب الشراء. يوقّع كل عضو إقرار عدم تضارب مصالح قبل فتح العروض، وتوثّق اللجنة معايير التقييم ونتائجه في محضر موقّع.

المادة 4 — مراحل الشراء

  1. طلب شراء مكتوب من الجهة المستفيدة بالمواصفات والكمية والمبلغ التقديري.
  2. تأكيد توفّر الموازنة من المسؤول المالي.
  3. جمع العروض أو الإعلان عن المناقصة حسب القيمة.
  4. التقييم والترسية وفق معايير معلنة مسبقًا (السعر، الجودة، مدة التسليم، الضمان).
  5. أمر شراء أو عقد موقّع.
  6. استلام موثّق بمحضر من شخص غير المشتري.
  7. الدفع بتحويل مصرفي بعد مطابقة الطلب والفاتورة ومحضر الاستلام.

المادة 5 — الشراء المباشر الاستثنائي

يجوز من مورد واحد في حالات الطوارئ أو الوكيل الحصري، بمذكرة تبرير مكتوبة يعتمدها العميد، وتُحفظ في ملف الشراء.

المادة 6 — التحقق من الموردين

يُتحقق من تسجيل المورد القانوني، ومن عدم وروده في قوائم العقوبات المحلية وقائمة مجلس الأمن الدولي، لكل عقد يتجاوز 5,000,000 دينار.

المادة 7 — الهدايا والعمولات

يُحظر قبول أي هدية أو عمولة أو منفعة من مورد حالي أو محتمل. يُستبعد المورد الذي يعرضها من التعامل مع الجمعية.

المادة 8 — التوثيق

ملف لكل عملية شراء يضم الطلب والعروض والمحاضر والعقد والفاتورة ومحضر الاستلام وإثبات الدفع، يُحفظ سبع سنوات.

3. السياسة المالية (GC-POL-03)

تُدار أموال الجمعية عبر حساب مصرفي باسمها، بتوقيعين لكل صرف، وموازنة سنوية معتمدة، وتدقيق خارجي مستقل كل سنة.

المادة 1 — السنة المالية والعملة

تبدأ في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول. عملة القيد الدينار العراقي، وتُسجَّل المنح بالعملات الأخرى بسعر الصرف الرسمي يوم الاستلام.

المادة 2 — موارد الجمعية

اشتراكات الأعضاء، التبرعات والمنح، إيرادات الأنشطة والخدمات، والعوائد المشروعة الأخرى. لا يُقبل أي تمويل مجهول المصدر أو مشروط بما يخالف أهداف الجمعية أو القانون، ويُبلَّغ عن المنح الأجنبية وفق متطلبات دائرة المنظمات غير الحكومية.

المادة 3 — الحسابات المصرفية

تُفتح باسم الجمعية حصرًا بقرار من العميد. يُفتح حساب أو رمز محاسبي مستقل لكل منحة يشترط مانحها ذلك. يُحظر إيداع أموال الجمعية في حسابات شخصية.

المادة 4 — التوقيع المزدوج

أي صرف من الحساب يحتاج توقيعين: العميد (أو من يخوّله كتابيًا) والمسؤول المالي. لا يوقّع شخص على صرف يستفيد منه شخصيًا.

المادة 5 — الفصل بين المهام

لا يجمع شخص واحد بين اعتماد الصرف وتسجيله محاسبيًا وتنفيذ الدفع ومطابقة الحساب المصرفي.

المادة 6 — صلاحيات الصرف

المبلغ (دينار عراقي)يعتمده
حتى 1,000,000المسؤول المالي ضمن الموازنة
1,000,001 – 50,000,000العميد
أكثر من 50,000,000 أو خارج الموازنةالعميد بقرار مكتوب مسبَّب، يُبلَّغ به المجلس التأسيسي

المادة 7 — الموازنة

يُعدّ المسؤول المالي مشروع الموازنة قبل 1 كانون الأول، ويعتمدها العميد. تُقارن المصاريف الفعلية بالموازنة كل ربع سنة، ويُبرَّر أي انحراف يتجاوز 10%.

المادة 8 — النقد والسلف

  • الدفع بالتحويل المصرفي هو الأصل.
  • صندوق نثرية لا يتجاوز 1,000,000 دينار، ولا تتجاوز الدفعة الواحدة منه 250,000 دينار، بأمين صندوق مسمّى، وجرد مفاجئ مرة كل شهر.
  • تُسوّى السلفة المؤقتة بمستندات خلال 15 يومًا، ولا تُمنح سلفة جديدة قبل تسوية السابقة.
  • لا تُمنح قروض شخصية من أموال الجمعية.

المادة 9 — المستندات

كل قيد محاسبي يستند إلى مستند أصلي (فاتورة، عقد، إيصال قبض مرقّم). تُختم الفواتير المدفوعة بـ«دُفعت» لمنع تكرار صرفها، وتُحفظ المستندات سبع سنوات أو المدة التي يشترطها المانح، أيهما أطول.

المادة 10 — المطابقة والتقارير

  • مطابقة بنكية شهرية يوقّعها من أعدّها ومن راجعها.
  • تقرير مالي ربع سنوي إلى العميد.
  • بيانات مالية سنوية تُعرض على المجلس التأسيسي، وتُقدَّم إلى دائرة المنظمات غير الحكومية وفق القانون.
  • تقارير مالية لكل منحة بالصيغة والمواعيد التي يحددها المانح.

المادة 11 — التدقيق

يعيّن العميد مدقق حسابات خارجيًا مرخّصًا ومستقلًا، لا تربطه مصلحة بالجمعية أو بأعضائها. يُنشر ملخص البيانات المالية المدققة على موقع الجمعية كل سنة.

المادة 12 — الأصول

سجل أصول لكل أصل تتجاوز قيمته 500,000 دينار، برقم تعريف ومكان ومستخدم، وجرد سنوي.

4. مدونة قواعد السلوك (GC-POL-04)

تحدد هذه المدونة التصرفات الملزمة والمحظورة على كل من يمثّل الجمعية، ويوقّع عليها كل عضو وموظف ومتطوع عند الانضمام.

أولًا — ما يلتزم به الجميع

  1. الالتزام بالقوانين النافذة والنظام الداخلي وسياسات الجمعية.
  2. معاملة الآخرين باحترام وكرامة، دون تمييز.
  3. المحافظة على سرية معلومات الجمعية وأعضائها ومشاريعهم.
  4. استخدام موارد الجمعية لأغراضها فقط.
  5. الإفصاح عن أي تضارب مصالح فور نشوئه.
  6. الإبلاغ عن أي مخالفة يعلم بها عبر قنوات الإبلاغ (GC-POL-08).
  7. الدقة والصدق في التقارير والبيانات والمراسلات.

ثانيًا — المحظورات

  • الرشوة بكل أشكالها، عرضًا أو قبولًا أو وساطة.
  • التحرش اللفظي أو الجسدي أو الإلكتروني، والتنمّر.
  • الاستغلال أو الانتهاك بأي شكل (GC-POL-09).
  • استغلال اسم الجمعية أو هوية العضوية لمنفعة شخصية أو تجارية دون إذن مكتوب.
  • استغلال معلومات الأعضاء أو فرصهم الاستثمارية المتاحة داخل الجمعية لمصلحة شخصية.
  • التحدث باسم الجمعية في الإعلام دون تخويل من العميد.
  • استخدام منبر الجمعية لأي نشاط حزبي أو دعاية انتخابية.
  • العمل تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة.
  • التشهير أو الإساءة إلى الأعضاء أو الشركاء على منصات التواصل.

ثالثًا — الهدايا والضيافة

  • تُقبل الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها 50,000 دينار للمناسبة الواحدة، ولا يتجاوز مجموعها 150,000 دينار سنويًا من الجهة نفسها.
  • يُرفض أي هدية مهما صغرت من طرف في مناقصة أو معاملة أو طلب عضوية قيد النظر.
  • ما يزيد على الحد يُرد أو يُسلَّم للجمعية، وتُسجَّل كل هدية تتجاوز 25,000 دينار في سجل الهدايا.
  • الهدايا النقدية وما في حكمها (بطاقات شحن، قسائم شراء) محظورة مهما كانت قيمتها.
  • لا تُقدّم الجمعية للموظفين العموميين إلا هدايا تذكارية تحمل شعارها في المناسبات العامة، ولا تتجاوز الحد نفسه.
  • الضيافة المعتادة (وجبة عمل، فعالية عامة) مقبولة إذا كانت معقولة وغير متكررة ولا ترتبط بقرار معلّق.

رابعًا — التواصل والإعلام

العميد هو المتحدث الرسمي أو من يخوّله كتابيًا. آراء الأعضاء الشخصية على منصات التواصل تمثّلهم، ولا تُنسب للجمعية.

خامسًا — العلاقات بين الأعضاء

تُبنى الشراكات والاستثمارات بين الأعضاء على عقود مكتوبة ومصارحة كاملة بالمعلومات الجوهرية. الجمعية منصة تواصل، ولا تضمن نتائج أي استثمار. يُشجَّع الأعضاء على حل نزاعاتهم عبر آليات التحكيم والوساطة التي تعتمدها الجمعية.

سادسًا — المخالفات

الدرجةأمثلةالإجراء
بسيطةتأخر متكرر، إهمال إجراءتنبيه أو إنذار كتابي
متوسطةإفشاء معلومات، عدم إفصاح عن تضارب مصالحتجميد العضوية أو خفض المرتبة أو الإيقاف
جسيمةرشوة، احتيال، تحرش، استغلالإنهاء العضوية أو الخدمة، وإحالة للجهات المختصة عند اللزوم

يصدر الإجراء بقرار من العميد بعد تحقيق مكتوب يُسمع فيه رد المعني.

5. مدونة الأخلاقيات (GC-POL-05)

تحدد هذه المدونة القيم التي تُبنى عليها قرارات الجمعية. مدونة السلوك تقول «ماذا نفعل»، وهذه المدونة تقول «لماذا»، وهي المرجع في أي حالة لا تغطيها السياسات.

القيم الأساسية

  1. النزاهة: الصدق في القول والوفاء بالعهد، والامتناع عن أي منفعة غير مشروعة.
  2. الأمانة: أموال الجمعية ومعلومات أعضائها وثقتهم أمانة لدى كل من يتولّاها.
  3. العدل والمساواة: فرص متساوية للجميع بمعايير معلنة، دون محسوبية أو تمييز.
  4. الشفافية والمساءلة: ننشر سياساتنا وتقاريرنا المالية، ونتحمل مسؤولية قراراتنا.
  5. الاحترام والكرامة: نحترم التنوع في الانتماءات والآراء، ونصون كرامة كل إنسان.
  6. الإتقان: نؤدي العمل بأعلى مستوى مهني ممكن.
  7. المسؤولية المجتمعية: نسعى إلى أن تخدم مشاريع أعضائنا الاقتصاد الوطني وفرص العمل والبيئة.
  8. الاستقلالية: الجمعية مستقلة عن أي جهة حزبية أو سياسية، ولا تقبل تمويلًا يمسّ استقلال قرارها.

الالتزامات الأخلاقية تجاه الأطراف

الطرفالتزامنا
الأعضاءعدالة في العضوية والترقية، وحماية بياناتهم وأفكارهم
المستثمرونمعلومات دقيقة عن الفرص، دون وعود بأرباح مضمونة
روّاد الأعمالحماية ملكيتهم الفكرية، وعدم إفشاء أفكارهم دون إذن
المانحون والشركاءصرف الأموال لأغراضها، وتقارير صادقة في مواعيدها
الموردونمنافسة عادلة ودفع في الموعد
المجتمع والدولةالالتزام بالقانون، والتعاون مع الجهات الرقابية

اختبار القرار الأخلاقي

قبل أي قرار ملتبس، يسأل الشخص نفسه:

  • هل هو قانوني؟
  • هل يتفق مع قيم الجمعية وسياساتها؟
  • هل أقبل أن يُنشر علنًا؟
  • هل أستفيد منه شخصيًا على حساب الجمعية أو غيرها؟

إذا كانت الإجابة مشكوكًا فيها، يُستشار العميد أو المستشار القانوني قبل التصرف.

6. سياسة تضارب المصالح (GC-POL-06)

يُفصح كل شخص عن أي مصلحة شخصية قد تؤثر في قراراته للجمعية، وينسحب من القرار. وجود التضارب ليس مخالفة، إخفاؤه هو المخالفة.

هذه السياسة مهمة خاصة لأن الجمعية تجمع مستثمرين وروّاد أعمال قد يدخلون في صفقات مع بعضهم أو مع الجمعية.

المادة 1 — التعريف

ينشأ التضارب حين تكون للشخص أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو لشركة يملك فيها حصة أو منصبًا، مصلحة مالية أو شخصية في قرار أو معاملة للجمعية.

المادة 2 — أمثلة

  • ترشيح شركة يملكها الشخص أو قريبه موردًا للجمعية.
  • تقييم طلب عضوية أو ترقية لقريب أو شريك تجاري.
  • الترويج داخل الجمعية لفرصة استثمارية يملك فيها الشخص حصة، دون الإفصاح عن ذلك.
  • التحكيم في نزاع أحد أطرافه شريك أو قريب.

المادة 3 — الإفصاح

  1. إقرار إفصاح سنوي مكتوب من أعضاء المجلس التأسيسي والموظفين وأعضاء اللجان، يذكر الشركات والمناصب والمصالح ذات الصلة.
  2. إفصاح فوري كتابيًا عند نشوء أي تضارب جديد أثناء السنة.
  3. يُسجَّل كل إفصاح في «سجل تضارب المصالح» الذي يحفظه العميد.

المادة 4 — المعالجة

ينسحب صاحب المصلحة من المناقشة والتصويت والتقييم، ويُثبت انسحابه في المحضر. لا تُبرم معاملة مع طرف ذي صلة إلا إذا ثبت بمنافسة موثّقة أنها بشروط السوق أو أفضل.

المادة 5 — مصالح العميد

إذا كان للعميد مصلحة في معاملة، كشراكة مع شركات يملكها، يُفصح عنها للمجلس التأسيسي كتابيًا، ويُوثَّق في الملف أن شروطها تماثل شروط السوق. تُعرض هذه الفرص على الأعضاء باعتبارها فرص شراكة اختيارية، ولا ترتبط بالعضوية أو المرتبة.

المادة 6 — المخالفة

عدم الإفصاح مخالفة متوسطة في الأقل، وجسيمة إذا ترتب عليها ضرر مالي. يجوز إلغاء المعاملة واسترداد أي منفعة تحققت.

7. سياسة مكافحة الفساد والاحتيال (GC-POL-07)

تتبنّى الجمعية مبدأ «عدم التسامح مطلقًا» (Zero Tolerance) مع الفساد والاحتيال. كل شبهة تُحقَّق، وكل حالة ثابتة تؤدي إلى إنهاء العلاقة واسترداد الأموال.

المادة 1 — الأفعال المحظورة

  • الرشوة: عرض أو طلب أو قبول أي منفعة للتأثير في قرار.
  • الاحتيال: تزوير مستندات أو فواتير، أو تضخيم المصاريف، أو إخفاء معلومات جوهرية.
  • الاختلاس: استخدام أموال أو ممتلكات الجمعية لأغراض شخصية.
  • مدفوعات التسهيل: دفع مبالغ غير رسمية لموظفين عموميين لتسريع إجراء.
  • المحسوبية والمحاباة: منح فرص أو عقود أو مراتب لغير مستحقيها.
  • التواطؤ: الاتفاق مع موردين على الأسعار أو تقاسم العقود.

المادة 2 — الوقاية

  1. التوقيع المزدوج والفصل بين المهام (GC-POL-03).
  2. المنافسة الموثّقة في المشتريات (GC-POL-02).
  3. إقرارات تضارب المصالح السنوية (GC-POL-06).
  4. تضمين بند مكافحة الفساد في كل عقد مع مورد أو شريك، يخوّل الجمعية فسخ العقد فورًا.
  5. تدريب سنوي إلزامي للموظفين وأعضاء اللجان.
  6. تقييم مخاطر الاحتيال مرة كل سنة.

المادة 3 — الاستجابة للشبهات

  1. يُبلَّغ عن الشبهة عبر قنوات GC-POL-08.
  2. يُفتح تحقيق خلال 5 أيام عمل، وتُحفظ الأدلة والسجلات فورًا.
  3. يجوز إيقاف المعني عن العمل مؤقتًا دون أن يعني ذلك الإدانة.
  4. يُخطَر المانح المعني خلال المدة التي يشترطها عقد المنحة، أو خلال 7 أيام إذا لم يحدد.
  5. تُحال الحالات الجنائية إلى هيئة النزاهة الاتحادية أو الجهات المختصة.
  6. تُسترد الأموال، وتُعاد للمانح إذا كانت من منحته.

المادة 4 — المسؤولية

العميد مسؤول عن تطبيق هذه السياسة. إذا تعلّقت الشبهة بالعميد نفسه، يتولى التحقيق مدقق الحسابات الخارجي أو مستشار قانوني مستقل (انظر GC-POL-08).

8. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلّغين (GC-POL-08)

يحق لأي شخص، من داخل الجمعية أو خارجها، الإبلاغ عن أي مخالفة بسرية ودون خوف من الانتقام. الإبلاغ بحسن نية محمي حتى لو لم تثبت المخالفة.

المادة 1 — ما يُبلَّغ عنه

الفساد والاحتيال، سوء استخدام الأموال، التحرش والاستغلال، مخالفة القانون أو سياسات الجمعية، والتستر على أي مما سبق.

المادة 2 — قنوات الإبلاغ

القناةالتفاصيل
بريد إلكتروني مخصص للنزاهةيُعلَن عنوانه مع اعتماد السياسات
نموذج إبلاغ على موقع الجمعيةيسمح بالإبلاغ دون ذكر الاسم (قيد الإعداد)
العميد مباشرةكتابيًا أو شفهيًا
المدقق الخارجي أو المستشار القانوني المستقلللبلاغات المتعلقة بالعميد

المادة 3 — معالجة البلاغ

  1. إشعار المبلّغ بالاستلام خلال 3 أيام عمل.
  2. تقييم أولي خلال 10 أيام عمل.
  3. تحقيق يتولاه شخص لا علاقة له بالموضوع.
  4. إبلاغ المبلّغ بالنتيجة العامة بما لا يمسّ خصوصية الآخرين، خلال 60 يومًا بحد أقصى.

المادة 4 — الحماية

  • هوية المبلّغ سرية، لا تُكشف إلا بموافقته أو بأمر قضائي.
  • يُحظر أي انتقام (فصل، خفض مرتبة، تجميد عضوية، تهديد)، والانتقام مخالفة جسيمة بحد ذاته.
  • البلاغ الكيدي المتعمد الكاذب مخالفة تُعامَل وفق مدونة السلوك.

المادة 5 — السجلات

سجل سري للبلاغات ونتائجها، يُحفظ خمس سنوات، ويُعرض ملخص إحصائي منه دون أسماء ضمن التقرير السنوي.

9. سياسة الحماية من الاستغلال والانتهاك (GC-POL-09)

تلتزم الجمعية بحماية كل من يتعامل معها من الاستغلال والانتهاك بكل أشكاله، وفق المبادئ الستة الأساسية التي تعتمدها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) ونشرة الأمين العام للأمم المتحدة (ST/SGB/2003/13).

المادة 1 — النطاق

تشمل الأعضاء والموظفين والمتطوعين والمتدربين في حاضنة الجمعية وروّاد مساحات العمل المشتركة، وكل مستفيد من برامجها.

المادة 2 — المبادئ الملزمة

  1. الاستغلال والانتهاك مخالفة جسيمة توجب إنهاء العلاقة فورًا.
  2. يُحظر أي نشاط من هذا النوع مع من هم دون 18 عامًا، ولا يُعتد بالجهل بالعمر.
  3. يُحظر استغلال أي خدمة أو تمويل أو فرصة استثمار أو عضوية أو ترقية للحصول على مقابل غير أخلاقي أو إذلال أي شخص.
  4. العلاقات القائمة على تفاوت النفوذ (مستثمر ورائد أعمال مبتدئ، مدرّب ومتدرّب) تخضع لأعلى معايير المهنية.
  5. كل من يعلم بشبهة ملزم بالإبلاغ عنها فورًا.
  6. المسؤولون ملزمون بخلق بيئة تمنع هذا السلوك.

المادة 3 — الوقاية

  • فحص السلوك والمعرّفين قبل التوظيف أو قبول العضوية.
  • تدريب إلزامي عند الانضمام ومرة كل سنة.
  • تسمية «مسؤول نقطة الحماية» (PSEA Focal Point) من العميد، ويُفضَّل تسمية رجل وامرأة.
  • بند الحماية في عقود الموردين والشركاء.
  • اجتماعات الإرشاد والتدريب في أماكن مفتوحة أو بحضور طرف ثالث عند الطلب.

المادة 4 — الاستجابة

الناجي أولًا. تُؤمَّن سلامته وسرية هويته، ويُحال بموافقته إلى جهات الدعم المختصة. يُفتح تحقيق خلال 48 ساعة، ويُخطَر المانح المعني وفق شروط عقده، وتُحال الحالات الجنائية إلى الجهات المختصة.

المادة 5 — الإبلاغ

عبر قنوات GC-POL-08 أو مباشرة إلى مسؤول نقطة الحماية، مع كل ضمانات السرية وعدم الانتقام.

10. سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (GC-POL-10)

لا تقبل الجمعية أي مال أو عضوية أو شراكة قبل التحقق من هوية صاحبها ومصدر أمواله، وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ومنها التوصية 8 الخاصة بالمنظمات غير الربحية.

هذه السياسة حسّاسة لأن الجمعية تضم مستثمرين وتيسّر شراكات استثمارية، وهي أول ما تفحصه المصارف والجهات المانحة.

المادة 1 — اعرف عميلك (KYC)

قبل قبول أي عضو أو متبرع أو شريك تُطلب:

  • وثيقة هوية رسمية سارية للأفراد.
  • شهادة تسجيل وأسماء المالكين المستفيدين (من يملك 25% فأكثر) للشركات.
  • إقرار بمصدر الأموال لكل تبرع أو استثمار يتجاوز 15,000,000 دينار.

المادة 2 — الفحص مقابل قوائم العقوبات

يُفحص كل عضو ومتبرع ومورد وشريك مقابل القائمة الموحدة لمجلس الأمن الدولي، والقوائم الوطنية العراقية، وأي قائمة يشترطها المانح. يُوثَّق الفحص بتاريخه ونتيجته، ويُعاد مرة كل سنة.

المادة 3 — العناية المشدّدة

تُطبَّق على الأشخاص المعرّضين سياسيًا (PEPs)، والمبالغ النقدية الكبيرة، والتحويلات من دول عالية المخاطر وفق تصنيف FATF، وتحتاج موافقة العميد المكتوبة.

المادة 4 — النقد

لا تُقبل تبرعات نقدية تتجاوز 5,000,000 دينار، وتُحوَّل عبر المصرف. كل مبلغ نقدي يُسجَّل بإيصال مرقّم ويُودع خلال 3 أيام عمل.

المادة 5 — المؤشرات المريبة

  • رفض تقديم معلومات الهوية أو مصدر الأموال.
  • طلب إعادة تبرع إلى طرف ثالث أو إلى حساب مختلف.
  • مبالغ لا تتناسب مع نشاط الشخص المعروف.
  • تجزئة المبالغ للبقاء تحت حدود التحقق.
  • استخدام شركات وهمية أو وسطاء غير مبرَّرين.

المادة 6 — الإبلاغ

تُبلَّغ المعاملات المشبوهة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي، دون إعلام الطرف المعني. يسمّي العميد «مسؤول الامتثال» لهذه المهمة.

المادة 7 — الشراكات بين الأعضاء

الاستثمارات التي تتم بين الأعضاء مباشرة مسؤوليتهم الخاصة، ولا تمرّ أموالها عبر حسابات الجمعية. تنبّههم الجمعية إلى الالتزام بمتطلبات القانون في تعاملاتهم.

المادة 8 — السجلات

تُحفظ سجلات التحقق والمعاملات خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء العلاقة.

11. سياسة حماية البيانات الشخصية (GC-POL-11)

تجمع الجمعية من البيانات الشخصية قدر الحاجة فقط، وتستخدمها للغرض المعلن، ولا تشاركها دون موافقة أو سند قانوني. بُنيت على مبادئ اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) باعتبارها المعيار الذي يطلبه الشركاء الدوليون.

المادة 1 — البيانات التي تُجمع

الفئةالبياناتالغرض
طالبو العضوية والأعضاءالاسم، الهاتف، البريد، النشاط المهني، الصورة، وثائق التحققالعضوية، المراتب، هوية العضوية
الموظفون والمتطوعونبيانات التوظيف والراتب والتقييمالعقد والالتزامات القانونية
المتبرعون والموردونبيانات الهوية والتحقق والدفعالمحاسبة ومكافحة غسل الأموال
روّاد الأعمال في الحاضنةبيانات المشاريع والأفكارالاحتضان والربط بالمستثمرين بموافقتهم
زوار الموقعبيانات النماذج المرسلةالرد والتواصل

المادة 2 — المبادئ

المشروعية والشفافية، تحديد الغرض، التقليل من البيانات، الدقة، تحديد مدة الحفظ، الأمان والسرية، والمساءلة.

المادة 3 — الموافقة

يوافق صاحب البيانات صراحةً عند تقديمها. نشر اسم العضو أو صورته أو مشروعه علنًا، أو مشاركة بياناته مع مستثمر، يحتاج موافقة مستقلة.

المادة 4 — حقوق صاحب البيانات

الاطلاع على بياناته، تصحيحها، طلب حذفها ما لم يلزم القانون بحفظها، وسحب موافقته. يُرد على الطلب خلال 30 يومًا.

المادة 5 — الأمان

  • صلاحيات الوصول على قدر الحاجة، ومراجعتها كل 6 أشهر.
  • كلمات مرور قوية والتحقق الثنائي للوحة تحكم الموقع والحسابات الرسمية.
  • تشفير الوثائق الحساسة (هويات، بيانات مالية).
  • نسخ احتياطي دوري.
  • اتفاقية سرية مع أي مزوّد خدمة يعالج البيانات.

المادة 6 — الاختراق

يُبلَّغ العميد خلال 24 ساعة من اكتشاف أي تسريب، ويُخطَر الأشخاص المتأثرون خلال 72 ساعة إذا كان الخطر عليهم جديًا.

المادة 7 — مدد الحفظ

بيانات الأعضاء طوال العضوية وخمس سنوات بعدها. طلبات العضوية المرفوضة سنة واحدة. السجلات المالية وفق GC-POL-03. تُحذف البيانات بعد ذلك بطريقة آمنة.

قرار الاعتماد وإقرار الالتزام

قرار اعتماد السياسات

استنادًا إلى النظام الداخلي لجمعية الميثاق الأعظم، وبناءً على ما يُعرض في اجتماع المجلس التأسيسي، يقرّر عميد الجمعية ما يلي:

  1. اعتماد السياسات من GC-POL-01 إلى GC-POL-11، الإصدار الأول (1.0).
  2. يسري العمل بها من تاريخ صدور قرار الاعتماد.
  3. تُنشر باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الجمعية، والنص العربي هو المعتمد عند الاختلاف.
  4. يوقّع كل عضو وموظف ومتطوع إقرار الالتزام.
  5. تُراجع السياسات مرة كل سنة.

العميد: زكريا يحيى عبد الحسين مهدي (زكريا الربيعي)

إقرار الالتزام

أنا الموقّع أدناه، أُقرّ بأنني اطّلعت على سياسات جمعية الميثاق الأعظم (GC-POL-01 إلى GC-POL-11) وفهمتها، وألتزم بما يلي:

  • تطبيق هذه السياسات في كل تعاملاتي مع الجمعية أو باسمها.
  • الإفصاح عن أي تضارب مصالح قائم أو محتمل.
  • الإبلاغ عن أي مخالفة أعلم بها.
  • الحفاظ على سرية معلومات الجمعية وأعضائها.

وأدرك أن مخالفتها قد تؤدي إلى إنهاء عضويتي أو خدمتي، والمساءلة القانونية عند الاقتضاء.